قال الإمام (١): واختلافُ هؤلاء فيمَن مسَحَ على العِمَامَة ثمَّ نزَعَها، كاختلافِهِم فيمَن مسَحَ على الخُفَيَّن ثم خلَعَهُما.
وأما (٢) قولُه: " حتَّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالماءِ" فهو ظاهرُ كتاب الله تعالى، لقوله:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}(٣) ولا يجوز المسح على عُضوٍ مستورٍ إلَّا الخفَّين فإنّه يُمسَحُ ذلك بالإجماع (٤).
الفائدة الرّابعة (٥):
وهي إذا انحل كَورٌ منها، أو كَورَانِ، لم أر لذِكرِهِ وجهًا هاهنا. وقالت طائفة: يجوز مسح المرأة على الخمار، ورُوِيَ عن أمِّ سَلَمَة زوج النَبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّها كانت تمسح على خمارها (٦).
ومنه أيضًا (٧): أنّ امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح على خمارها.
فيه: الاقتداء بفعل المرأة الصالحة (٨).
تنبيه على مقصد (٩):
قال: وأمّا الّذين لم يَرَوا المَسحَ على العمامة والخمار فجماعةٌ منهم: عُروَة،
(١) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. (٢) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ٧/ ب. (٣) المائدة: ٩٣. (٤) انظر الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطّان: ١/ ٢٢٠. (٥) ما عدا السطر الأخير مقتبس من الاستذكار: ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (ط. القاهرة). (٦) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٩) من حديث الحسن. (٧) هذا الدّليل من إضافات ابن العربي. (٨) هذا الاستنباط مقتبس من تفسير البوني: ٧/ ب. (٩) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: ١/ ٢٦٦ (ط. القاهرة).