واختلف قولُ مالكٌ - رحمه الله - في غسل الإناء من وُلوغِ الخنزير، فرُوِيَ عنه في ذلك روايتان.
إحداهما: أنّه لا يُغْسَل (١).
الثّانية: أنّه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب، وهي رواية مُطَرِّف (٢)، حكى الرِّوايتين ابن القصّار (٣).
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه (٤) -: وإذا قاس الخنزير على الكلب، يلزمه ذلك في سائر السِّباع لوجود العلَّة فيها، وهي أيضًا أكثر أكلًا للأنجاس من الكلب.
وأيضًا: فإنَّ الكلب اسمٌ للجنس، يدخل تحته جميع السِّباع؛ لأنّها كلاب، وقد رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال في عتبة بن أبي لَهَب:"اللهمَّ سَلَّط عليه كلبًا من كلابك"(٥) فعدى عليه الأسد فقتلَهُ.
حديث مالكٌ (٦)؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"استَقِيمُوا ولن تُحْصُوا، واعمَلُوا وخيرُ أعمالِكُم الصّلاةُ، ولا يحافظُ على الوضوء إلَّا مؤمنٌ".
فيه فصلان:
(١) ذكر ابن الجلاب في التفريع: ١/ ٢١٤ أنّ هذا القول هو الظاهر من قول مالكٌ. (٢) هو أبو مصعب مُطَرِّف بن عبد الله، ابن أخت مالك، روى عنه (ت. ٢٢٠). انظر الانتقاء لابن عبد البرّ: ١٠٥. (٣) انظر الأشراف: ١/ ٤٢ (ط. تونس). (٤) الكلام موصول للإمام ابن رشد. (٥) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢١١. (٦) في الموطَّأ (٧٢) رواية يحيى.