قال الإمام: وهذا التّفصيل بالعكس أوْلَى؛ لأنّ الجَبَلِيّ أصله الماء، وقد جمد فهو كالجمدِ، ولأنّ الزَّرنِيخ والمائيّ أصله الماء فهو كالْجَمدِ.
وقيل إنّ الملْحَين سواء؛ لأنّ أصلهما الماء.
المسألة الرّابعة:
وهي إذا تَغَيَّرَ الماء بورق الشَّجر النَّابت عليه، فقال بعضهم: إنّه غير طهور (١)، وظاهر المذهب أنّه طهورٌ؛ لأنّه مِمَّا لا ينفكّ عنه غالبًا. ولأصحاب الشّافعيّ (٢) فيه وجهان: أحدهما: أنّه طهورٌ.
والثّاني: إنْ كان خريفيَّا فطهورٌ، كان كان ربيعيَّا فغير طهورٍ.
وقد حُكِيَ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنّهما كرها استعماله وقالا: التّيَمُّم أحبّ إلينا منه (٤).
وهذا يردّه نصّ الحديث الّذي صدَّرَ به مالكٌ - رحمه الله - هذا الباب، وما رواه أبو هريرة أنّه قال عليه السّلام:"من لم يطهِّره البحرُ فلا طَهَّرَهُ اللهُ"(٥).
(١) نسب الباجي في المتفى: ١/ ٥٥ هذا القول إلى أبي العبّاس الإبباني. (٢) انظر الحاوي الكبير: ١/ ٤٦. (٣) انظرهما في التّعليقة للقاضي حسين: ١/ ٢٠٨. (٤) أخرج رواية ابن عمر ابن أبي شيبة (١٣٩٣). (٥) أخرجه الشّافعيّ في الأم: ١/ ٦، والدارقطني: ١/ ٣٥، والبيهقي: ١/ ٤.