قال (٢): ولو أعطاه دينارًا على أنّ يعفُوَ عنه، قال مالك في "العتبية"(٣): لا يجوزُ ذلك، ويُجْلَدُ الحدِّ.
ووَجهُهُ: أنّه حقّ لله تعالى، فلا يسقط بمالٍ، كالقطعِ في السَّرِقَةِ.
فرع:
ولو قذفَ إنسانٌ إنسانًا، فللمَقْذُوف أنّ يكتب له كتابًا أنّه متى شاء تام به، قاله مالك في "الموّازية" ثمّ قال: وإني لأكرهه، ومعنى ذلك عندي: قبل أنّ يبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام، فإنّه يقيمُ الحدَّ ولا يُؤخّره، وقد رأيتُ لمالكٍ نحوَهُ، وقال: إذا أخّره فإنّه يُشْبِه العْفوَ.
فرع:
ومن أقام بيّنةً على قاذِفِهِ عند الإمامِ، ثمّ أكذبهم وأكذَب نفسَهُ، ففي "الموّازية": لا يُفبَلُ منه ويُحَدُّ القاذف: لأنّه إسقاطٌ للحدِّ كالعَفوِ.
وإن صَدَقَ القاذِفُ وأقرَّ على نفسه بالزِّنَا، قال أصْبَغُ (٤): إن ثبتَ على إقرارِه حُدَّ للزِّنا، ولم يحدّ القاذف.
فرع:
ومن قال لرجل: يا زوج الزّانية، وله امرأتان، فعَفَت إحدَاهُما وقامت الأخرى تطلبه، ففي "العتبية"(٥) و"الواضحة" عن ابن القاسم: يحلف ما أراد إِلَّا الّتي عفت ويبرأ، فإن نَكَلَ حُدَّ.
(١) هذا التركيب بفروعه مفتبس من المنتقى: ٧/ ١٤٨ - ١٤٩. (٢) يحتمل أنّ يكون القائل هو ابن العربي مملي النّص، أو يكون الباجي صاحب المنتقى المنقول منه. (٣) ١٦/ ٢٩٤ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، من كتاب العقول. (٤) من رواية ابن حيب عنه، نصّ على ذلك الباجي. (٥) ١٦/ ٣١٥ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب يوصي لمكاتّبِه.