وقال عبدُ الوهّابِ (٤) في المدَّعَى عليه إذا ردَّت عليه الأَيْمَان (٥) فَنَكَلَ: فيها روايتان:
إحداهُما: يُحبسُ إلى أنّ يحلِفَ.
والثّانية: تَلْزَمُه الدِّيةُ في مَالِهِ، وأراهُ أشار إلى رواية ابن القاسم (٦).
فإن حُبِسَ وطالَ سَجْنُه، فقال عبدُ الوهّابِ (٧): يُخَلَّى سبيلُه.
وفي "المَوَّازيَّة" و"العُتبِيَّة"(٨): إنّه يُحْبَسُ حتّى يَحْلِفَ، وقال محمّد: واتّفقوا على أنّه إنَّ نَكَل سُجِنَ أبدًا حتّى يَحْلِف.
(١) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "فإنّ عددها فيهما سواء كأيمان اللّعان". (٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦١. (٣) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٧٧) رواية يحيى. (٤) في المعونة: ٣/ ١٣٤٣. (٥) فإن حلف في هذه الحالة سقطت الدَّعوى عنه. (٦) لم يردّ ذكر ابن القاسم في المعونة. (٧) في المعونة: ٣/ ١٣٤٣. (٨) ١٥/ ٤٨٤ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب العقول.