ومن هذا الباب: أنّ من أعتق من الزَّكاة؛ أنّ ولاءه للمسلمين دون المعتق؛ لأنّه لم يعتق عن نفسه وإنّما أعتق عن غيره. وقوله:"الوَلَاءُ لِمَن أَعتَقَ" محمولٌ على عمومه، إِلَّا أنّه خصّ منه المعتق عن غيره، وقد رُوِيَ:"أَنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْطَى الوَرِقَ"(٢) وقد يكون في الأغلب مُعطِي الوَرق من يعتق عنه دون مباشرة العِتْق.
فرع (٣):
وأمّا العِتق في الكفّارة، فولاؤه للمعتق؛ لأنّه أعتق عن نفسه.
قال (٤): ومن أعتق مُدَبَّرًا عن فلان، فالولاء للمعتق، قاله ابنُ القاسم في "العُتبِيَّة" و"المَوّازيَّة".
نازلة معضلة ومشكل (٥):
وهو لو قال رجلٌ لعبدِهِ: أنت حرٌّ ولا ولاء لي عليك؛ فأمّا ابن القصّار فالتزم في
هذه النّازلة أنّ يكون الولاء للمسلمين، ونَزَّلَ هذا القول منزلة قول القائل: أنت حرٌّ عن
المسلمين، وكان بعض شيوخنا يخالفُه ويقول: إنَّ قوله: "أنت حرٌّ" استقر الولاء،
واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية، وهي قوله: ولا ولاء لي عليكَ (٦).
(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٨٠. (٢) أخرجه البخاريّ (٢٥٣٦) من حديث عائشة. (٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٨٠. (٤) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى. (٥) هذه النّازلة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: ٢/ ١٤٩. (٦) تتمّة الكلام كما في المعلم بفوائد مسلم: "لا يغيِّرُ حكم الجملة الأولى؛ لأنّه إخبار على أنّ =