٢٥ - *وزاد بعضهم: البُنُوَّةُ والأُخُوَّةُ*. وقد مهّدنا ذلك تأصيلًا وتفصيلًا وتفريعًا في "كتب المسائل" فهذه كلّها تجوزُ شهادةُ السّماعِ فيها إنَّ شاء الله.
حديث: قوله (١): "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصم وَلَا ظَنِينِ" رُوِيَ عن يزيد بن سنان عن عُروة عن عائشة ترفَعُه قالت: "لَا تَجُوزُ شَهادةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ في وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا القَانِعِ مَعَ أَهلِ انبَيتِ لَهُم"(٢) وأصحُّها حديث عمر البلاغ في "الموطَّأ" قوله: "ولَا تَجُوزُ شَهَادَة خَصمٍ وَلَا ظَنِينٍ".
الإسناد:
قال الإمام: قد بيَّنَّا أنّ حديث عُمَر بلاغٌ، ولكنه صحيحٌ مُسنَدٌ من طُرُقٍ (٣). (٤)
العربيّة في خَمسَةِ ألفاظٍ:
الأوّل: قولُه: "خِصْم" يقالُ بفتح الخاء وكسرها، فإذا كان بالفتح، فهو أحد الخَصمين، ويقال ذلك للاثنين والجمع، قال الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ
(١) أي قول عمر بن الخطّاب بلاغًا في الموطَّأ (٢١٠٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٣٣)، وابن بكير عند البيهقي: ١٠/ ١٦٦. (٢) أخرجه التّرمذيّ (٢٢٩٨) وقال: "هذا حديث غريب ... ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصحّ عندي من قبل إسناده" والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٨٦٦)، وابن حبّان في المجروحين: ٣/ ١٠٠، وابن عدي في الكامل: ٧/ ٢٥٩، والدارقطني: ٤/ ٢٤٤، والبيهقي: ١٠/ ١٥٥، والبغوي (٢٥١٠)، كلما رواه ابن الجوزي في العلّل: ٢/ ٧٥٩ وضعّفه، ونقل ابن أبي حاتم في علله: ١/ ٤٧٦ عن أبي زرعة أنّه قال: "هذا حديث منكر" وقال ابن حزم في المحلَّى: ٩/ ٤١٦ "لا يصحّ" وانظر نصب الراية: ٤/ ٨٣. (٣) انظر الاستذكار: ٢٢/ ٢٩.