والرِّواية الأخرى: أنّها لا تنقطعُ، إِلَّا بأن يأتي عليها من الزّمان ما يُعْلَم أنَّه تاركٌ لَهَا، وقولُ أبي حنيفة إنّها على الفَورِ (١)، وهو أظهر أقاويل الشّافعيّ (٢).
ودليلُنا: قولُه: " الشُّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسمْ"(٣) ولم يعلّقه بحدٍّ.
وعن مالك في ذلك روايتان:
إحداهُما: أنّها غير محدودة بمُدّة، وإنّما هي على مقدار الثّمن والمَثمُون والمُشتري والشّفيع.
والثّانية: أنّها مُقَدَّرة بعامٍ ونحوه.
ودليلنا: أنّه حقٌّ ثبت لدفع الضَّرَر، فلم يكن على الفَورِ، أصلُه القِصاص.
أحدُها: أنّه أخبر عن محلِّ الشُّفعَةِ، وهو أنّه ما لم يُقسَم، فانتفى بذلك وجوبها في غيره.
والثّاني: دليلُ الخطّاب، وهو أنّه لما عَلَّقها بغير المقسومِ، وجبَ أنّ يكون المقسومُ بخلافه.
والثّالث: نَصُّهُ على سقوطها مع القِسمَة.
(١) انظر مختصر الطحاوي: ١٢١. (٢) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٢٤٠ حيث ذكر الماوردي أنّ القول بالتراخي هو القول القديم للإمام الثّاني، وأمّا الجديد فهو القول بالفور. (٣) سبق تخريجه صفحة: ١٨٠ من هذا الجزء. (٤) انظر الموطَّأ: ٢/ ٢٥٧ رواية يحيى، والرسالة: ٢٢٧، والتفريع: ٢/ ٢٩٩، والمعونة: ٢/ ١٢٦٧، والممهّد: ٢٢٢/ ب. (٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٣٩. (٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٠٧٩) رواية يحيى.