٢ - والثّاني: الأجلُ الّذي يضربان، وذلك يمنع صحّة العَقْد.
والضّربُ الثّاني (١): أنّ يبيع البعيد الغَيبَة بصفة، فإن كان كما وَصَفَ، لزم المُبتَاع، وألَّا كان له الخِيَار. ومنع الشّافعيّ (٢) بيعَ ما لم يُرَ.
فرع (٣):
فإذا ثبتَ هذا (٤)، فهل يكونُ ضمانه (٥) من البائع أو المبتاع؟ اختلف فيه قول مالك، فقال: هو من المبتاع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على البائع، إذا كان ممّا لا يجوز فيه النّقد (٦)، وبه قال مُطَرِّف وابن وهب، ثمّ رجع فقال: هو من البائع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على المبتاع، وبه قال ابن القاسم وابن المَاجِشُون.
ووجه القول الأوّل: أنّه لم يبق فيه حقّ توفية، فكان من المبتاع كالحاضر يكون في الدّار.
ووجه الثّاني: أنّه ممنوعٌ من النّقد فيه (٧)، فكان من البائع كالجارية المبيعة بالمواضعة.
(١) الضّرب الثّاني أو الشّرط الثّاني كما هو في المنتقى: "أنّ لا يشترط المبتاع على البائع حمل المبيع إلى بلد بعيد يستوفيه فيه منه". أمّا ما أورده المؤلِّف فهو مسألة مستقلّة أوردها الباجي في الصفحة: ٤٢ من الجزء: ٥. (٢) في الأم: ٦/ ١٢٢ (ط. قتيبة)، وانظر مختصر خلافيات البيهقي: ٣/ ٢٦٩. (٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٤. (٤) أي جواز بيع الاعيان الغائبة. (٥) قبل القبض. (٦) قوله: "إذا كان ممّا لا يجوز فيه النقد" من إضافات ابن العربي على نصِّ المنتقى. (٧) مخافة تغيُّره.