والثّاني: أنّ عِلَّةَ الطّهارة هي الحياةُ، وهي قائمةٌ موجودةٌ في الكلب (٤).
وأمّا حديثُ العَرَايَا، فإن صَدَمَتْهُ قاعدةُ الرِّبا عَضَدَتهُ قاعدةُ المعروفِ.
الأوّل (٥): قال مالك: العَرِيَّةُ: هي أنّ يعري الرَّجل النّخلة، ثمّ يتأذى بدخوله عليه، فرخّص له فيها أنّ يشتريها منه بتمر.
الثّاني: قال الشّافعيّ (٦): لا يكون بالجُزَافِ وإنّما يكون بالكَيلِ من التَّمر يدًا بِيَدٍ.
الثّالث: قال سفيان (٧): هي نخلٌ تُوهَبُ للمساكين فلا يستطيعون أنّ ينتظروها،
فرخّص لهم أنّ يبيعوها بما شاءوا من التّمر (٨).
وقال أبو حنيفة (٩): هذه المسألةُ باطلةٌ، لا يُباعُ مال الرِّبا بالخَرْصِ.
وقد ثَبتَ عن مالكٍ أنّه قال: يجوزُ بيعُها بكلِّ شيءٍ.
(١) رواه مالك في الموطَّأ (٧١) رواية يحيي. (٢) قاله في المدوّنة: ١/ ٥. (٣) المائدة: ٤. (٤) فهذا كان الموت علّة النّجاسة، فقياس العكس يقتضي أنّ تكون الحياة علّة الطّهارة. (٥) انظر هذه الأقوال في العارضة: ٦/ ٣٦ - ٣٧. (٦) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ٢١٨. (٧) في العارضة: سفيان بن حسين. (٨) في العارضة زيادة: "وبه قال إسحاق". (٩) انظر مختصر الطحاوي: ٧٨.