٣ - والثالثُ: عَقدٌ ظاهِرُهُ المكارَمَة، وله تَعَلُّقٌ بالعِوَضِ، كالهبَة للثّواب لمدّة، فالموهوب له لا يردّ بعيب، حكاه إسماعيل القاضي عن عبد الملك، وعن المُغِيرَة: لا ردَّ ولا في البَيْع المفسد.
ووجه ذلك: أنّ هذه عقودٌ جرتِ العادةُ أنّ يكون العِوَضُ فيها أكثر (٣)، وهذا ينافي الرَّدِّ بالعَيب.
٣ - الثّالثة: في بيانِ العُيوبِ الّتي يجبُ بها الرَّدُّ مُجملةً؛ ذلك أنّ خِيَارَ الرَّدِّ على ضربين:
أحدُهما: ما يثبتُ بغير شرطٍ.
(١) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقي: ٤/ ١٨٨. (٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ١٨٨ - ١٩٠. (٣) من قيمة الموهوب.