وعلى قول أشهب: لا يلزمُه غير طلقة؛ لأنّها يمينٌ متكَرِّرَةٌ في عين واحد.
المسألة الثّامنة:
وأمَّا طلاقُ السّكْران، فواقعٌ بإجماعٍ من المذهبِ (٢)، وكذلك إذا بلغ إلى حالةٍ لا يعقلُ فيها، إلّا عند ابنِ عبدِ الحَكَمِ فإنَّه قال: لا يقعُ طلاقُه إذا لم يعقِلْ.
أحدهما: قول النّبي عليه السّلام: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ"(٥). وهو ضَعِيفٌ.
والدّليلُ الثّاني -وهو قول أبي حنيفة-: إذا حَلَفَ الرَّجُلُ مُكْرَهًا أنّه لا يلزمه شيءٌ, فخالَفَ أصلَهُ في هذه المسألة.
المسألة التّاسعة: في طلاق الهازل
قال الإمامُ: لستُ أعلمُ خلافًا في المذهبِ في لزومه (٦)، وإنَّما اختلف قول مالك
(١) عبارة الباجي: "ووجه ذلك: أنَّ اليمينين كلّ واحد منهما غير الأخرى، كلّ واحدة منهما تضمنت طلقة، فلما حلف بها لزمه طلقتان". (٢) انظر المدوّنة: ٢/ ١٢٧، والتفريع: ٢/ ٧٥، والمعونة: ٢/ ٨٤٠، والبيان والتحصيل: ٤/ ٢٥٧. (٣) انظر المدوّنة: ٢/ ١٢٩، والمعونة: ٢/ ٨٤١. (٤) انظر مختصر الطحاوي: ١٩١، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٢٩. (٥) قال ابن حجر في الدراية: ١/ ١٧٥ "لم أجده بهذا اللفظ" وقال الزيلعي في نصب الراية: ٢/ ٦٤ "لا يوجد بهذا اللفظ، كان كان الفقهاء لا يذكرونه إِلَّا بهذا اللفظ"، وقد روي بلفظ: "إنَّ الله وضع ... " رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبّان (١٤٣)، والدارقطني: ٣/ ١٣٩، والمعجم الكبير (١١١٤١)، والبيهقي: ٨/ ٢٦٤، والحاكم: ١/ ٢٥٨، وحسَّنَهُ النووي في الأربعين كما في التعيين للطوفي: ٣٢٢، وقال ابن كثير في تحفة الطالب: ٢٧١ "إسناده جيِّد". (٦) وهو المروي في المدوّنة: ٢/ ١٦١ في باب جدِّ النِّكاح وهزله.