قوله (٤): "إيلاءُ العَبدِ مِثْل إيلاء الحُرِّ" يريد أنّه مثل إيلاء الحرّ في لزومه حكم الأَيْمَان، واعتبار مدّة التَّربُّص والتَّوقيف عند انقضائها، مع بقاءِ اليمينِ.
وقولُه (٥): "إِنَّ إيلَاءَ العَبْدِ شَهْرَانِ" هو قولُ مالك، سواء كانت تحتّهُ حرّة أم أَمَة.
وقال أبو حنيفة: إيلاءُ العبدِ مِنَ الأَمَةِ شهرانِ، ومِنَ الحُرِّةِ أربعة أشهُرِ (٦).
وقال الشّافعي (٧): إيلاؤه منهما أربعة أشهرٍ.
ودليلُنا: ما استدلَّ به عبدُ الوهّاب (٨): أنّ مدّةَ الإيلاءِ يتعلَّقُ بها حكمُ البَيْنُونَةِ، فوجبَ أَلَّا يساوي فيه الحرُّ العبدَ (٩).
والصّحيحُ: أنّ إيلاءَهُ شهرانِ، وعليه جمهورُ العلّماءِ، واللهُ الموفِّقُ للصَّوابِ.
(١) انظر الأم: ٥/ ٢٨٢؛ والحاوي: ١٠/ ٣٤٣. (٢) البقرة: ٢٢٦. (٣) جلّ هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقي: ٤/ ٣٧. (٤) أي قول ابن شهاب في الموطَّأ (١٦١٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٨٢، ١٥٩٩). وما أثبته المؤلّف هو بالمعنى. (٥) أي قول ابن شهاب في الأثر السابق. (٦) انظر مختصر الطحاوي: ٢٠٧. (٧) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٣٨٣. (٨) في المعونة: ٢/ ٨٨٤. (٩) فوجب نقصانه، أصله الطّلاق.