في ذبيحة اليهودي فيما لا يجوز له أكله ممّا ذَكَرَ اللهُ في كتابه من قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} الآية (٢).
قال ابنُ حَبِيب (٣): هي الإِبِلُ وحمر الوَحْشِ والنَّعَام والإوزّ، وما ليس بمشقوق الخفّ ولا منفرج القامة، وهذا لا يحلُّ أكلُه بذبحِهِم.
ووجهُ ذلك: أنّ الذَّكاة مفتقرةٌ إلى النِّيَّة والقَصْدِ، وذلك لا يصح منهم؛ لأنّه عندهم لا يستباح بالذّكاة.
وأمّا ما حرّم عليهم من شحوم الحيوان الّذي يستبيحونه، وذلك قولُه تعالى في البقر والغنم:{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}(٤) قال ابنُ حَبِيب (٥): هي الشّحوم المَحْضَة الخالصة، مثل الثَّرْبِ والكليتين، وشبه ذلك من الشُّحوم المَحْضَةِ.
وأمّا قولُه تعالى:{إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} الآية (٦)، يعني: ما يغشى اللّحم من الشّحم على الظّهر وسائر الجَسَدِ.
وأمّا "الحوايا" فهي المَبَاعِر.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٢. (٢) الأنعام: ١٤٦، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٧٦٨. (٣) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٧. (٤) الأنعام: ١٤٦. (٥) انظر قول أبي حبيب في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٧. (٦) الأنعام: ١٤٦.