ورأيتُ ابنُ القصّار قد شَرَطَ في صفة ما يذكَّى به فري الأوداج والحلقوم في دفعة واحدة، وما كان من ذلك لا يفريهما إِلَّا في دفعات فلا تجوز الذّكاةُ به، وقال: ولو وجد هذا من السِّكين لمنعنا منه.
ورأيت ابن حبيب (١) قد قال في المنجل المضرّس: لا خير في الذّكاة به؛ لأنّه لا يقطع كما تقطع الشّفرة إذا ردّدت به اليد للإجهاز. وقال ابن حبيب قوله:"ولا يردّد" يعني لا يرفع يده ثمّ يردّها، ولعلّ ابن القصّار قد أراد هذا (٢).
فإن رفع يَدَهُ وقد نسي التّسمية ثمّ أعاد وسمَّى، فقال علماؤنا المالكية: إنَّ تارك التّسمية عَمْدًا لا تُؤْكَل ذبيحته عند مالك (٣) وأبي حنيفة (٤). وقال الشّافعيّ (٥): تُؤكَل.
المسألة الثّالثة (٦): في صفة الذّكاة
قال علماؤنا (٧): السُّنَّةُ أخذ الشَّاةِ برِفقٍ، وتُضْجَع على شقِّها الأَيسر إلى القِبلَة،
(١) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٢. (٢) لأنّ ترديد يدُ الذّابح من غير رفع لا بدّ منه في الغالب الأعمّ. (٣) انظر المدوّنة: ١/ ٥١ كتاب الذّبائح (ط. صادر). (٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٥، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١٩٨. (٥) في الأم: ٢/ ٢٢٧، ٢٣٧ (ط. النجار). (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٧. (٧) في المنتقي: "قال محمّد [ابن الموّاز] في كتابه" وانظر نصّ الموازية في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٩.