أُم وَلَدِه، ولا يلزم أُمِّ الولد أنّ تُضَحِّي عن نفسها (١)، وكذلك من فيه بقيةُ رِقِّ لا تلزمه الأُضحية، والاختيارُ فيه عند مالك - رحمه الله -: أنّ يضحِّي عن كلِّ نفسٍ شاةً (٢)، فإن ضحّى بشاةٍ واحدةٍ عن جميع أهلِ بيتِهِ أجزأَهُمْ (٣).
المقدِّمة الثّالثة
قال علماؤنا (٤): وشرائطُ صِحَّةِ الذَّبيحة أربعة أشياء:
١ - أنّ يكونَ الذَّابحُ مسلمًا، أو كتابيًا يهوديًا أو نصرانيًا.
٢ - والثّاني: النِّيَّةُ.
٣ - والثّالث: العقلُ.
٤ - والرّابع: أنّ يكونَ عارفًا بالذَّبْحِ قادرًا عليه، سواءًا كان بالغًا أم لا، أو كان ذكرًا أو أنثى.
وشرائطُ الذَّكاةِ ثلاثةُ أشياءِ (٥):
١ - قطعُ ثلاثة عروق: الحلقومُ والوَدَجَانِ.
٢ - يكونُ قطعُ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشَّفرة قبل تمام قطعها ثمّ يردّها.
٣ - الثّالثة: أنّ تكون شفرته حادّة غير مُعَذِّبة.
وللذبح أربع سُنَنٍ:
(١) قاله في المدوّنة: ٢/ ٥، وانظر العتبية: ٣/ ٣٥٤، والتفريع: ١/ ٣٩١. (٢) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣ في كتاب الضحايا. (٣) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣، وانظر التّفريع: ١/ ٣٩٠ - ٣٩١، والمعونة: ١/ ٦٦٤. (٤) المقصود هو الفقيه ابن الصَّوَّاف في الخصال الصّغير: ٦١ - ٦٢، والكلام- إلى بداية النقل عن ابن رشد- مقبتس منه. (٥) راجع أحكام القرآن: ٢/ ٥٤١ - ٥٤٥، والمعونة: ٢/ ٦٩١.