رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إنّما الأعمالُ بالنِّياتِ "(١) وقوله تعالى: {وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}(٢).
حديث مالك (٣)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أنّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - رأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فقالَ:"ارْكَبْهَا" فقالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ، فقَالَ:"وَيْلَكَ " في الثَّانية أو الثَّالثة.
اختلف (٤) العلّماءُ في ركوب الهَدْيِ الواجبِ (٥).
فذهب أهل الظّاهر إلى ركوبه، وأنّ ذلك جائز من (٦) ضرورة وغير ضرورة، وبعضهم أوجب ذلك لقول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "اركَبها".
وذهبت طائفة من أهل الحديث؛ أنّه لا بأس بركوب الهَدْي على ظاهر الحديث (٧).
والَّذي ذهب إليه مالك (٨) والشّافعىّ (٩) وأبو حنيفة (١٠) وأصحابهم وأكثر عامة الفقهاء: كراهية ركوب الهَدْيِ من غير ضرورة.
وكذلك كَرِهَ مالك (١١) شُربَ لَبَنِ البَدَنَة وإن كان بعد رِيِّ فَصِيلهَا، فإنْ فَعَلَ (١٢) فلا شىءَ عليه (١٣).
إكمال هذا الباب (١٤):
لم يختلف العلماء: أنّ النّاقة إذا قلّدت وهي حامل ثمّ ولدت، أنّ ولدها حُكْمُه
(١) أخرجه البخاريّ (١) ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطّاب. (٢) الحجِّ: ٣٧. (٣) في الموطّأ (١١٠٦) رواية يحيى. (٤) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: ١٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤، ٢٦٢. (٥) في الاستذكار بزيادة: "والتّطوّع". (٦) "من" زيادة من الاستذكار. (٧) انظر شرح البخاريّ لابن بطّال: ٤/ ٣٧٤. (٨) في المدونة: ١/ ٣٥٦ في كتاب الحجِّ الثّالث. (٩) في الأم: ٣/ ٥٦٤ (ط. فوزي) وانظر البيان في مذهب الإمام الشّافعيّ للعمراني: ٤/ ٤١٤. (١٠) انظر: المبسوط: ٤/ ١٤٤. (١١) في المدونة: ١/ ٣٦٥ في كتاب الحجِّ الثّالث. (١٢) في الأصل: "فضل" والمثبت من الاستذكار. (١٣) يقول ابن القاسم في المدونة ١/ ٣٥٦ "لا أحفظ فيه عن مالك شيئًا، ولا يكون عليه فيه شيء؛ لأنّه قد جاء عن بعض من مضى ذلك بعد رِيِّ فصيلها". (١٤) النّقل موصول من الاستذكار: ١٢/ ٢٦٢.