وأمّا الألى في مباشرة ذلك بنفسه، فالأصل فيه ما رَوَى أنس أنّه قال: وَنَحَرَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بيده سَبعين بَدَنة قيامًا (٦).
وأمّا الفائدةُ في نحرها قيامًا، فهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء غير الحسن (٧) فإنّه قال: ينحرُها باركةً، والأصلُ في ذلك: حديث أنس المتقدِّم؛ أنَّه (٨) نَحَرَ بيده سبعين بَدَنَة.
قال الأَبْهَرِيُّ: إنّما كان ذلك في الإبل؛ لأنّه أمْكَنُ لما يَنْحَرُها أنّ يطعن في لَيَّتِها، وأمّا البقرُ والغنمُ الّتي سُنَّتها الذّبح، فإنّ أضجاعها أمكنُ لتناول ذَبحها، فالسُّنَّةُ أنّ تُضْجَع.
وروى محمّد (٩)، عن مالك: أنّ الشَّأن أنّ تُنْحَرَ البُدُنُ قائمةً (١٠) قد صُفَّتْ يداها
(١) قال الشّافعيّ: " والأنثى أحبُّ إليّ من الذّكَر؛ لأنّها أطيبُ لحمًا وأرطبُ" عن البيان في مذهب الإمام الشّافعيّ: ٤/ ٤١٣، وانظر المجموع للنوري: ٨/ ٢٥٦. (٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠. (٣) أي قول عبد الله بن دينار في حديث الموطَّأ (١١٠٧) رواية يحيى. (٤) أي رأي عبد الله بن عمر. (٥) يقول البوني في شرحه للموطَّأ: ٥٩/ أ " وفيه أنّ يلي الرّجلُ النّحر بنفسه؛ لأنّ ذلك من طاعة الله - عز وجل -، فالأولى أنّ يتولاها بنفسه، ولِمَا في ذلك من التّواضع وترك التكبّر". (٦) لم نقف عليه. (٧) هو الحسن البصريّ. (٨) أي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -. (٩) هو ابن الموّاز وانظر هذه الرِّواية في النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٨. (١٠) في الأصل: "قيامًا البدن" والمثبت من المنتقى.