نزلت هذه الآية في غزوة الحُدَيْبِية (٣)، أحرم بعضُ النَّاس مع النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وبعضُهم لم يُحْرِم، فكان إذا عرضَ صَيْدٌ اختلفت أحوالهم وأفعالهم، واشتبهت أحكامُه عليهم، فأنزل اللهُ تعالى هذه الآية بيانًا للحكم.
واختلف العلّماء في المخاطب بهذه الآية؟
فقال قوم (٤): هم المحلُّونَ.
وقيل: إنّهم هم المحرمون، قاله ابن عبّاس وغيره.
وقال قوم: الأصلُ في الصَّيْد التّحريمُ لا الإباحة (٥)، وهذا ينعكس فيقال: الأصل في الصّيد الإباحة والتحريم فرعه على التّرتيب، ولا دليل يرجِّحُ أحد القولين.