وهو (١) أحد (٢) قولي الشّافعيّ (٣)؛ أنَّه لا يزاد على تلبية رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، إلّا أنّ يرى شيئًا يُعجبُه، فيقول: لبَّيْكَ إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخرة.
قال أبو عمر (٤): ومَن زاد في التَّلبية ما يحلُّ ويحمُلُ (٥) من الذِّكْر الحَسَنُ فلا بأس به، ومَنِ اقتصر على تلبية رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فهو أفضل عندي.
الفقه في ثمان مسائل:
الأولى (٦):
قوله (٧): "إنَّ تَلْبِيَةَ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -" يريد (٨) الّتي كان يواظب عليها؛ ولذلك نسبَها إليه، ومواظبتُه - صلّى الله عليه وسلم - عليها على سبيل الاختيار، لا على سبيل الوجوب، ولذلك زاد فيها ابن عمر، وبأيِّ لفظٍ يأتي المُلَبِّي أجزأه.
المسألة الثَّانية (٩):
والتَّلبيةُ في الحجِّ مسنونةٌ غير مفروضة، قال ذلك ابن الجلّاب في "تفريعه"(١٠) ومع ذلك عندي إنها ليست من أركان الحجِّ، وإلّا فهي (١١) واجبة، ولذلك يجب الدّم بتركها.
(١) جـ:"وهذا". (٢) "أحد" ساقطة من النسختين، وأضيفت في متن جـ. (٣) احتمال سقوط فقرة من ناسخ الأصل واردٌ بسبب انتقال نظره عند اسم "الشّافعيّ" واليك السّقط المحتمل كما هو في الأستذكار:" ... قولي الشّافعيّ، وقد رُوِيَ عن مالك؛ أنّه لا بأس أنّ يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيده في هذا الحديث. وقال الشّافعيّ ... " وانظر قول الشّافعيّ في الأم: ٣/ ٣٩١ (ط. فوزي). (٤) في الاستذكار: ١١/ ٩٢. (٥) في الاستذكار: "ما يحمل ويحسن". (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠٧. (٧) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطَّأ (٩٣٢) رواية يحيى. (٨) "يريد" زيادة من المنتقى يقتضيها السِّياق. (٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠٧. (١٠) ١/ ٣٢١. (١١) في الأصل: "ولا هي" والمثبت من المنتقى.