فيه: أنّ الحُجَّة القاطعة عن الاختلاف فيما لا نَصَّ فيه من كتابٍ ولا سُنَّةٍ أنّ يرجع إليه بالبُرْهَان والعَقْلِ (٣).
الثّانية:
فيه من المعاني والفقه ما يدلُّ على أنّ الشّيء إذا تُنُوزِعَ فيه ردَّ إلى من يظنّ أنّه يُؤخذ عنه عِلْم ذلك، وذلك أنّ أزواج النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أعلم بهذا المعنى.
الثّالثة (٤):
فيه اعترافُ العالِمِ بالحقِّ وإنصافُه إذا سَمِعَ الحُجَّة، وهكذا أهل الدِّين والعلّم.
الرّابعة:
فيه مراجعة العالم إلى الحقِّ، وفيه رجوع العالم عمّا كان يعتقده إذا تبيّن له أنّ الحقّ فيما سواه.
(١) غ: "مالك" والحديث رواه مالكٌ في الموطَّأ (٧٩٥) رواية يحيي. (٢) في الموطّأ: "فلتسألَّنَهُما". (٣) القسم الأوّل من هذه الفائدةُ مقتبس من الاستذكار: ١٠/ ٥١ إِلَّا أنّ ابن العربي أضاف إليها ما يوافق توجّهه العقديّ، فابن عبد البرّ يقول: "وفيه أنّ الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نَصَّ فيه من كتاب الله سُنَّةُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -". (٤) هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار: ١٠/ ٥١.