"أَمَا (١) تَستَحْيُونَ؟ ملائكةُ اللهِ على أَقْدَامِهِمْ وأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ " هو حديث موقوفٌ (٢)، والصحيح أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - ركب مرجعة من جنازة أبي الدَّحدَاحِ وأصحابه يمشون مَعَهُ (٣).
الفقه في ثمان مسائل:
المسألة الأولى (٤):
اختلف العلّماء في ذلك (٥)؟
فقال مالكٌ: ذلك سنّة مشروعة (٦).
وقال الشّافعيّ (٧) وأحمد (٨) وقوم؛ أنّ ذلك ممنوع (٩).
المسألة الثّانية (١٠):
تكلّم النّاس في تعليل ذلك، وانتسبت (١١) لمعانٍ ليست بالقويّة (١٢) منها: أنّ النّاس شُفَعَاء، والشّفيعُ يمشي بين يدي المشفوع له، وهذا حُكْمُ الرِّجال، وأمّا النَّساء فيمشين من وراء الجنازة؛ لأنّ ذلك أَسْتَر لهُنَّ، قاله ابن نافع، والله أعلم.
المسألة الثّانية (١٣):
(١) جـ: "ما" وفي متن الحديث: "ألَّا". (٢) يقول التّرمذيّ: "حديث ثوبان قد رُوِي عنه موقوفًا. قال محمّد: الموقوف منه أصحّ". (٣) أخرجه مسلم (٩٦٥) عن جابر بن سَمُرَة. (٤) اتتى المؤلَّف فحوى هذه المسألة من المنتقى: ٢/ ٩ بتصرّف. (٥) أي في المشي أمام الجنازة. (٦) الّذي في المنتقى؛ أنّ القائلين بهذا القول هو مالكٌ والشّافعيّ وابن حنبل. (٧) هذا العزو خطأ، والصواب أنّ الشرافعي يرى في الأم: ٣/ ٣٨٧ أنّ المشي أمام الجنازة أفضل. انظر الحاوي الكبير: ٣/ ٤١. (٨) هذا العزو خطأ، والصّواب أنّ أحمد يذهب مذهب مالكٌ والشّافعيّ، انظر المقنع لموفق الدِّين بن قدامة، والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة، والإنصاف للمرداوي: ٦/ ٢٠٥. (٩) الظاهر أنّه اعترى العبارة السابقة تصحيف من النُّسَّاخ، والثابت في المنتقى: "إنّ ذلك سنّة مشروعة، وبه قال مالكٌ والشّافعيّ وابن حنبل. وقائل يقول إنّ ذلك ممنوع، وإن السُّنَّة المشي خلفها، وبه قال أبو حنيفة". (١٠) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٩. (١١) غ: "ونسبت". (١٢) عبارة المنتقى: "وقد ذكر أصحابنا في ذلك معاني ليست بالقوية". (١٣) هذه المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٩.