فيه جواز إبلاغ الدِّين، وإعلام الشّرع، ونقل الأخبار على من عَلِمَها ومن تحقّق عنده (٢).
المسألة السّابعة (٣):
فيه دليل على أنّ من عَلِمَ بفساد صلاته صحّ ما مضَى منها، كمن صلَّى في ثوبٍ نجِسٍ فتذَكَّرَ في نفسِ الصَّلاةِ فخلَعَهُ، فإنّه يعتدُّ بما صَلَّى.
المسألة الثامنة (٤):
فيه ثبوتُ الوكالة حتّى يعلمَ الوكيلُ العزلَ، واللهُ أعلمُ (٥).
حديث مالك (٦)، عن نَافع؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال: ما بينَ المشرقِ والمغرب قِبْلَةٌ، إذا تُوُجِّهَ قِبَلَ البَيْتِ.
الإسناد (٧):
صحيحٌ (٨)، والزيادةُ (٩) الّتي فَسَّرَهَا (١٠) عُمَر وابْن عمر مُعَيَّنَةٌ (١١) في حديث النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ثابتةٌ فيه، فلأَجْلِهِ أَسقَطَها الرَّاوي.
(١) انظرها في العارضة: ٢/ ١٤٠. (٢) الّذي في العارضة: "ونقل الأخبار على من علمها إلى من تحقّق عنده أنّه لا يعلمها، إذا كان ذلك ممّا يخاف فوته، أو يقع فيه تبديل بالدِّين". (٣) انظرها في العارضة: ٢/ ١٤٠. (٤) انظر في المصدر السابق. (٥) من اللطائف الّتي استنبطها الإمابم القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٤٧ من هذا الحديث، قوله: "فيه من الفقه: قَبُول خبر الواحد العَدلِ، والدليل على ذلك من كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: ٦]، فدما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلّ بالتّثبُّت في خبر الفاسق أوجب قبُول خبر الواحد العَدْل. وفيه: أنّ الله عزَّ وجلّ نسخ من كتابه ما شاء وأَبْقَى الحكم فيه لما شاء". (٦) في الموطَّأ (٥٢٦) رواية يحيى. (٧) انظره في العارضة: ٢/ ١٤٠ - ١٤١. (٨) إذ قد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة، أخرجه التّرمذيّ (٣٤٤) وقال: "حسن صحيحٌ". (٩) يقصد بالزِّيادة ما ذَكَرَهُ التّرمذيّ في جامعه الكبير: ١/ ٣٧٤ عن ابن عمر قال: "إِذا جَعَلتَ المغربَ عن يمينكَ والمشرقَ عن يساركَ، فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلت القبلة" وقد وصَلهُ القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٤٧ - ٤٨. (١٠) في العارضة: "قرّرِها". (١١) في العارضة: "مُضمَّنَةٌ".