٤ - والقنوتُ أيضًا بمعنى القيام؛ الدليلُ عليه قوله:{أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ}(١).
الفقه في ثمان مسائل:
المسألة الأولى (٢):
اختلفَ الفقهاءُ في القُنوتِ، فذهب مالك (٣) والشّافعيّ (٤) إلى أنَّ القُنوتَ مشروعٌ في الصُّبْحِ، وأنّه من فضائل الصَّلاة (٥).
المسألة الثّانية (٦):
قال أبو حنيفة والثّوريّ: لا يقنتُ في شيءٍ من الصَّلاة (٧)، وإليه ذهب يحيى بن
يحيى (٨) من أصحابنا.
والدّليلُ على صحَّةِ مذهب مالك: ما رُوِيَ عن عاصم؛ أنَّه قال: سألتُ أنس بن مالكٌ عن القُنوتِ، فقال: إنه كان يَقنُتُ، قلتُ: قبلَ الرُّكُوع أو بعدَهُ؟ قال: قبله. قال: فإنّ فلانًا أخبرني عنك أنّك قلتَ بعد الرُّكوع، قال: كَذَبَ، إنّما قنتَ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بعد (٩) الرُّكوع شهرًا، أَرَاهُ بَعَثَ قومًا يقالُ لهم القُرَّاءُ، وكانوا (١٠) سبعين رَجُلًا، إلى قومٍ من المشركين دونَ أولئك، وكان (١١) بينهم وبين رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - عَهْدٌ (١٢)، فقتلوا القُرَّاء، فقنتَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - يَدْعُو عليهم (١٣).
(١) الزّمر: ٩. (٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢. (٣) في المدوّنة: ٦/ ١٠٠ في القنوت في الصّبح والدعاء في الصّلاة. (٤) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ١٥٠. (٥) في المنتقى: "من فضائل الصّبح". (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢. (٧) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٦٤، واختلاف أبي خيفة وابن أبي ليلى: ١١١، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢١٥، والمبسوط: ١/ ١٦٥. (٨) في موطئه (٤٣٨). (٩) في النُّسَخ: "قبل"، والمثبت من المنتقى والبخاري. (١٠) في المنتقى والبخاري: "زهاء". (١١) في النُّسَخ: "دون الذين كانوا" والمثبت من المنتقى والبخاري. (١٢) في النُّسَخَ زيادة: "فقتلوا القراء". (١٣) أخرجه البخاريّ (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧).