قال: ولو أن أرضًا كانت كلُّها صخرًا لا ترابَ عليه، ثم ضربَ المتيمم يدَه على ذلك الصخرِ لكان ذلك طهورًا إذا مسحَ به وجْهَهُ .. " (١) اهـ.
٤ - صفةُ التيمُّمِ:
عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في التيميم: "ضربةٌ للوجه واليدين والكفين" (٢).
عن عبد الرحمن بن أَبْزَى قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ بن الخطاب فقال: إني أجنبتُ فلم أصِبَ الماءَ؟ فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكرُ أنَّا كُنَّا في سفر أنا وأنتَ، فأما أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعكْتُ فصلَّيتُ، فذكرتُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يكفيكَ هكذا" فضربَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكفَّيْهِ الأرض، ونفخَ فيهما، ثم مسحَ بهما وجْهَهُ وكفَّيْهِ"، وهو حديث صحيح (٣).
[٥ - جواز التيمم بالجدار]
عن الأعرج قال:"سمعتُ عُميرًا - مولى ابن عباس - قال: أقبلتُ أنا وعبد الله بنُ يسار، مولى ميمونةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى دخلْنَا على أبي جُهيم بنِ الحارثِ بن الصِّمة الأنصاري، فقال أبو الجُهيم: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئرِ جَمَلٍ، فلقيَهُ رجلٌ فسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حتى أقبلَ على الجدَار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ عليه السلام"، وهو حديث صحيح (٤).
٦ - نواقضُ التيمُّم:
ينقض التيمم ما ينقضُ الوضوءَ، وينقضهُ أيضًا وجودُ الماء لمن فقدهُ، والقدرة على استعماله لمن عَجَزَ عنه، وما مضى من صلاتهِ فصحيحٌ لا تلزمه إعادتُهُ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج رجلانِ في سفرٍ، فحضرتْ الصلاةُ وليس معهما ماءٌ، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدَا الماءَ في الوقت فأعادَ أحدُهما الوضوءَ والصلاةَ، ولم يُعد
(١) انظر: "الروضة الندية" (١/ ١٧٤ - ١٧٦) بتحقيقي: "الخلاف في الصعيد الذي يُتيممُ به". (٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٣)، وأبو داود رقم (٣٢٧)، وفي لفظ للترمذي رقم (١٤٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَهُ بالتيمم للوجه والكفين وهو حديث صحيح. (٣) أخرجه البخاري رقم (٣٣٨) ومسلم رقم (٣٦٨). (٤) أخرجه البخاري رقم (٣٣٧) ومسلم رقم (٣٦٩).