كتوكيله - صلى الله عليه وسلم - في استيفاء الحد، كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وفيه:"واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْها"، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمتْ، وهو حديث صحيح (١).
وكتوكيله - صلى الله عليه وسلم - في حفظ زكاة رمضان، كما في حديث أبي هريرة قال:"وكلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان"، وهو حديث صحيح (٢).
[٤ - حكم الطلاق بلفظ التحريم]
لا يقع الطلاق بلفظ التحريم؛ لأنه ليس من صرائح الطلاق، ولا من كناياته، بل هو يمين من الأيمان.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: "في الحرامِ: يمينٌ يكفِّرُها، وقال ابن عباس:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٢١]، وهو حديث صحيح (٣).
[٥ - الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي.]
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}[البقرة: ٢٢٨]، وذلك بأن الرجل كان إذا طلَّق امرأتهُ فهو أحقُّ برجعتها وإنْ طلَّقها ثلاثًا، فنسخ ذلك، وقال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]، وهو حديث صحيح (٤).
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦)، ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧ - ١٦٩٨). (٢) أخرجه البخاري رقم (٢٣١١). (٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٦٦)، ومسلم رقم (١٤٧٣)، وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٣٠٢ - ٣٠٦). (٤) أخرجه أبو داود رقم (٢١٩٥)، والنسائي رقم (٣٥٥٤).