المسجد، ولا يفرقُ بين اثنين، ثم يُصلِّي ما كُتِبَ لَهُ، ثم ينصتُ للإمامِ إذا تكلَّمَ إلَّا غُفِرَ لَهُ ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى"، وهو حديث صحيح (١).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اغتسل، ثم أتى الجمعةَ فصلَّى ما قُدِّر لَهُ، ثم أنصتَ حتى يَفْرغُ من خطبته، ثم يصلِّي معه، غُفرَ لَهُ ما بينه وبين الجمعةِ الأخرى، وفضلُ ثلاثةٍ أيام"، وهو حديث صحيح (٢).
[٣ - التحذير من التهاون بصلاة الجمعة]
عن عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلَّفُونَ عن الجمعة: "لقد همَمْتُ أن آمرَ رجلًا يصلِّي بالناس، ثم أحرِّقَ على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم"، وهو حديث صحيح (٣).
وعن عبد اللّه بن عمر، وأبي هريرة، أنهما سمعا رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوامٌ عن وَدْعِهمُ الجمعات، أو ليختمنَّ اللهُ على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين"، وهو حديث صحيح (٤).
وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تَركَ ثلاثَ جُمَع تهاونًا طبع الله على قلبه"، وهو حديث صحيح (٥).
٤ - وقتُ صلاةِ الجمعة وقتُ الظهر:
لكونها بدلًا عنه، وقد ورد ما يدلُّ على أنها تجزئ قبلَ الزوال:
عن سلمةَ بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا نُصَلِّي معَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعةَ، ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌّ نستظل فيه"، وهو حديث صحيح (٦).
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا نبكرُ بالجمعةِ، ونقيلُ بعدَ الجمعة"، وهو حديث صحيح (٧).
(١) أخرجه البخاري رقم (٨٨٣)، وأحمد (٥/ ٤٣٨). (٢) أخرجه مسلم رقم (٢٦/ ٨٥٧). (٣) أخرجه مسلم رقم (٢٥٤/ ٦٥٢)، وأحمد (١/ ٤٠٢). (٤) أخرجه مسلم رقم (٤٠/ ٨٦٥)، وأحمد (٢/ ٨٢)، والنساني (٣/ ٨٨ - ٨٩). (٥) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤)، وأبو داود رقم (١٠٥٢)، والترمذي رقم (٥٠٠)، والنسائي (٣/ ٨٨)، وابن ماجه رقم (١١٢٥)، والحاكم (١/ ٢٨٠)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٢٥٨). (٦) أخرجه البخاري رقم (٣٩٣٥ - البغا)، ومسلم رقم (٣٢/ ٨٦٠). (٧) أخرجه البخاري رقم (٩٠٥).