عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن المتلاعنين فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين:"حسابكما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيل لك عليها" قال: مالي، قال:"لا مالَ لَكَ إن كنت صدقْتَ عليها، فهو بما استحلَلْتَ من فرجِها، وإن كنتَ كذبْتَ عليها، فذاك أبعد لك"، وهو حديث صحيح (١).
٧ - التعريض بالقذف ليس قذفًا:
عن أبي هريرة أن أعرابيًّا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل لَكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال:"فما ألوانها" قال: حُمرٌ، قال:"هل فيها من أورق" قال: إن فيها لَوُرْقة، قال:"فَأَنَّى تَرَى ذلك جاءها؟ "، قال: يا رسول اللهِ عرقٌ نزعها، قال:"ولعل هذا عرق نزعه"، ولم يرخص له في الانتفاء منه، وهو حديث صحيح (٢).
(١) أخرجه مسلم رقم (٥/ ١٤٩٣)، والنساني (٦/ ١٧٧)، وأبو داود رقم (٢٢٥٨). (٢) أخرجه البخاري رقم (٥٣٠٥)، ومسلم رقم (١٨/ ١٥٠٠)، وأبو داود رقم (٢٢٦٠).