عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله - رضي الله عنه -: "يا مَعْشَرَ الشبابِ، من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليَه بالصوم، فإنهُ له وُجَاءٌ"، وهو حديث صحيح (١).
وعن أنسٍ: أنَّ نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعضهم: لا أتزوجُ، وقال بعضهم: أصلِّي ولا أنام، وقال بعضهم: أصُومُ ولا أُفْطِرُ؛ فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟! لكني أصومُ وأفْطِرُ، وأصلِّي وأنامُ، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مِنِّي"، وهو حديث صحيح (٢).
[٢ - التبتل حرام]
عن سعد بن أبي وقاص قال:"رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بنِ مظعُونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أذِنَ له لاختصينا"، وهو حديث صحيح (٣)، التبتل: في الأصل: الانقطاع، والمراد به هنا: الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذِّ إلى العبادة.
٣ - صفة المرأة التي تُستحب خطبتُها:
عن أنس قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرَنا بالباءَة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول:"تَزوَّجُوا الولودَ الودُود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة"، وهو حديث صحيح (٤).
(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٠٥)، ومسلم رقم (١٤٠٠)، وأبو داود رقم (٢٠٤٦)، وأحمد (١/ ٣٧٨، ٤٤٧)، والنسائي (٤/ ١٦٩)، و (٦/ ٥٦ - ٥٧)، وابن ماجه رقم (١٨٤٥)، والترمذي رقم (١٠٨١). (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٤١)، والبخاري رقم (٥٠٦٣)، ومسلم رقم (١٤٠١). (٣) أخرجه أحمد (١/ ١٨٣)، والبخاري رقم (٥٠٧٣)، ومسلم رقم (١٤٠٢). (٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٨، ٢٤٥)، وابن حبان رقم (١٢٢٨ - موارد)، والبيهقي (٧/ ٨١)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٧٨٤).