المذى: بالتسكين، الماء الذي يخرجُ عند الملاعبةِ والتقبيلِ، ويكون ذلك للرجلِ والمرأةِ، يقال: مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى (١).
عن علي - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسألَهُ فقال:"يغْسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأُ"، وهو حديث صحيح (٢).
٤ - الوَدْيُ:
الوَدْيُ: بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد (٣).
وهو نجسٌ، ودليله الإجماعُ، قال الإمام النوويُّ (٤): "أجمعتِ الأُمَّةُ على نجاسةِ المذي والودْي" اهـ.
وأخرج البيهقيُّ (٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"المنيُّ والمذيُ والودي، فالمنيُّ منه الغُسلُ، ومن هذينِ الوضوءُ، يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ" وهو أثرٌ حسنُ الإسناد.
٥ - لعابُ الكلب:
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيُرِقهِ، ثم لِيَغسلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ"، وهو حديث صحيح (٦).
[٦ - دم الحيض]
لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا
= له شاهدان صحيحان يتقوَّى بهما الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد (٣/ ٢٠)، وأبي داود رقم (٦٥٠). والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود رقم (٣٨٧). (١) أنيس الفقهاء: للقونوي ص (٥١)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (٣٨). (٢) أخرجه البخاري رقم (١٧٨)، ومسلم رقم (١٧/ ٣٠٣). (٣) أنيسُ الفقهاء ص (٥١)، ومعجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٧). (٤) "المجموع" (٢/ ٥٥٢). (٥) "السنن الكبرى" (١/ ١١٥). (٦) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١٧٦ - ١٧٧).