وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالها ولحسبها، ولجمالِهَا، ولدينِهَا، فاظْفَرْ بذاتِ الدين، تَرِبَتْ يداك"، وهو حديث صحيح (١).
وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"يا جابر! تزوَّجتَ بِكرًا أم ثيبًا؟ " قال: ثيبًا، فقال:"هَلَّا تزوَّجْتَ بكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ؟ "، وهو حديث صحيح (٢).
[٤ - تخطب الكبيره إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها]
عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسهَا من وَليها، والبكرُ تستأمَرُ، وإذْنُهَا سُكوتُهَا"، وهو حديث صحيح (٣).
[٥ - على الولي أن يأخذ برأي ابنته ويأثم إن أرغمها]
عن خنساء بنتِ خِذامٍ:"أنَّ أباها زوَّجَهَا وهي ثيبٌ، فكرهتْ ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرَدَّ نِكَاحَهُ"، وهو حديث صحيح (٤).
وعن أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإنْ سكتتْ فهو إذنُهَا، وإِنْ أَبَتْ فلا جوازَ عليها"، وهو حديث حسن (٥).
٦ - يجوز للولي أن يعرض ابنته على من يتوسم فيه الصلاح والدين، ولا يعد ذلك إزراءً به ولا بابنته:
عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حُذافة السهميِّ - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوفي بالمدينة - فقال عمرُ بن الخطاب: "أتيتُ عثمانَ بن عفانَ فعرضتُ عليه حفصة فقال: سأنظرُ في أمري، فلبثتُ لياليَ، ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألَّا أتزوجَ يومي هذا، قال عمرُ: فلقيتُ أبا بكر
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٠٩٠)، ومسلم رقم (٥٣/ ١٤٦٦)، وأبو داود رقم (٢٠٤٧)، والنسائي رقم (٣٢٣٠)، وابن ماجه رقم (١٨٥٨)، وأحمد (٢/ ٤٢٨). (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٢)، والبخاري رقم (٥٠٧٩)، ومسلم رقم (٥٤/ ٧١٥)، وأبو داود رقم (٢٠٤٨)، والترمذي رقم (١١٠٠)، والنسائي (٦/ ٦٥)، وابن ماجه رقم (١٨٦٠). (٣) أخرجه مسلم رقم (١٤٢١)، وأحمد (١/ ٢٤١، ٢٤٢، ٣٤٥)، وأبو داود رقم (٢٠٩٨)، والترمذى رقم (١١٠٨)، والنسائي رقم (٨٤)، وابن ماجه رقم (١٨٧٠). (٤) أخرجه النسائي رقم (٣٢٦٨)، وابن ماجه رقم (١٨٧٣)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٨٣٠). (٥) أخرجه النسائي رقم (٣٢٧٠)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٨٢٨ و ١٨٣٤).