- صلى الله عليه وسلم - قال:"تَعَافُووا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجبَ"، وهو حديث صحيح (١).
[٥ - لا قطع في أربعة]
أ - الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته:
لحديث عبد الله بن عمرو، الحسن المتقدم في هذا الباب تحت الفقرة (ب): أن يكون المسروق من حرز.
ب - الخائن. ج - المنتهب. د - المختلس.
عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على خائن ولا مختلسٍ قطعٌ"، وهو حديث صحيح (٢).
[٦ - جاحد العارية سارق يقام عليه الحد]
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت امرأة مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يدُهَا، فأتى أهلُها أسامة بن زيد، فكلموهُ، فكلّمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها (٣).
[٧ - فروع في المسألة]
[فرع ١: ضعف دليل تلقين السارق ما يسقط عنه الحد]
حديث أبي أمية المخزومي:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخَالُكَ سرقتَ؟ " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتبْ إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم قد تُبتَ عليه"، ثلاثًا، حديث ضعيف (٤).
[فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغلي]
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم
(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٤٠ رقم ٤٣٧٦) والنسائي (٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٦) وغيرهما. (٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٢ رقم ٤٣٩٣) والترمذي (٤/ ٥٢ رقم ١٤٤٨). وابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١). والنسائي (٨/ ٨٨). (٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٠/ ١٦٨٨). (٤) انظر الإرواء رقم (٢٤٢٦).