عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكتْ يمينك"، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال:"إن استطعتَ ألَّا يرينها أحدٌ فلا يرينَّها"، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال:"الله أحقُّ أن يُسْتَحْيَا منه من الناس"، وهو حديث حسن (١).
[٢ - يحرم لباس الذهب والحرير على الذكور ويحل للإناث]
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنَّهُ مَنْ لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة"(٢).
عن أبى موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح (٣).
[٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقط]
عن أبى عثمان قال: كتبَ إلينا عمرُ ونحنُ بأذربيجان: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه، ورفعَ زهير: الوسطى والسبابة"(٤).
وفي لفظ لمسلم:"نهى عن لُبْسِ الحرير إِلَّا موضِع أصبعين أو ثلاثة أو أربعةٍ"(٥).
(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٤ رقم ٤٠١٧)، وابن ماجه (١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠)، والترمذي (٥/ ٩٧ رقم ٢٧٦٩)، وقال: حديث حسن وغيرهم. (٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ١١/ ٢٠٦٩). (٣) أخرجه النسائي (٨/ ١٦١ رقم ٥١٤٨)، والترمذي (٤/ ٢١٧ رقم ١٧٢٠)، وقال: حديث حسن صحيح. (٤) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٢ رقم ١٢/ ٢٠٦٩)، وغيرهما. (٥) رواه مسلم رقم (١٥/ ٢٠٦٩)، وغيره.