[الباب الثالث حد القذف]
[١ - حد القذف ثمانون جلدة]
لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
[٢ - يثبت الحد بالإقرار، أو بشهادة عدلين]
- ليكون إقرار المرء لازمًا له.
- وكذلك الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز كما تقدم.
[٣ - القاذف ساقط العدالة حتى يتوب]
لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}.
[٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين]
أ - إذا جاء القاذف بأربعة شهود، لأن القاذف لم يكن حينئذٍ قاذفًا، بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.
ب - إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.