وعن عقبة بن عامرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيرُ الصَّداقِ أيسَرُهُ"، وهو حديث صحيح (١).
[٤ - مهر المرأة التي لم يفرض لها مهر، فلها مهر نسائها إذا دخل بها.]
وعن علقمة، عن ابن مسعود: أنَّهُ سُئِلَ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابنُ مسعود: لها مثلُ صداقِ نسائِها، لا وَكْسَ ولا شطط وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بنُ سنان الأشجعيُّ، فقال: قضى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوعً بنت واشق - امرأةٍ مِنَّا - مِثْلَ ما قضيتَ، ففرح بها ابنُ مسعود، وهو حديث صحيح (٢).
[٥ - بعض المهور على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر أواقٍ، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة، وهو حديث صحيح (٣).
[٦ - ذم من كلف نفسه ما لا يطيق من صداق.]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل نَظَرْتَ إليها، فإن في عيون الأنصار شيئًا"، قال: قد نظرت إليها، قال:"على كم تَزوجْتَها؟ "، قال: على أربع أواقٍ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على أربع أواقٍ؟! كأنما تنحتون الفضة من عُرْضِ هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بَعْثٍ تُصِيبَ منه"، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم، وهو حديث صحيح (٤).
الأوقية من الذهب = ٤٠ درهمًا. الدرهم = ٢.٩٧٥ غرامًا.
إذن الأوقية من الذهب = ٤٠ × ٢.٩٧٥= ١١٩ غرامًا.
(١) أخرجه أبو داود رقم (٢١١٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨٢) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"، قلت: بل هو على شرط مسلم؛ فإن محمد بن سلمة، وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما البخاري في صحيحه. (٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٩، ٢٨٠)، وأبو داود رقم (٢١١٦)، والنسائي (٦/ ١٢١ - ١٢٢)، والترمذي رقم (١١٤٥)، وابن ماجه رقم (١٨٩١)، والحاكم (٢/ ١٨٠)، وابن حبان رقم (١٢٦٣). (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٧)، والنسائي (٦/ ١١٧)، والبيهقي (٧/ ٢٣٥). (٤) أخرجه مسلم رقم (٧٥/ ١٤٢٤).