١ - تستبرئ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل:
لحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس (١): "لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرَ حاملٍ حتى تحيض حيضة"، وهو حديث صحيح (٢).
٢ - هم رسول - صلى الله عليه وسلم - بلعن من وفى امرأة حاملًا من السبي:
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - همَّ أن يلعن الرجل، الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره"، وهو حديث صحيح (٣).
٣ - لا يقعن رجل على امرأةٍ وحملها لغيره:
عن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءَهُ ولدَ غيره"، وهو حديث حسن (٤).
[٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة]
لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح.
(١) أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي - صلى الله عليه وسلم - ببني هوازن. (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود رقم (٢١٥٧)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٥). (٣) أخرجه مسلم رقم (١٣٩/ ١٤٤١). (٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨)، والترمذي رقم (١١٣١)، وقال: "حديث حسن"، وأبو داود رقم (٢١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩)، وابن حبان رقم (١٦٧٥ - موارد).