١ - عدة الحامل بالوضع: قال تعالى في سورة الطلاق الآية (٤): {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
٢ - عدة الحائض بثلاث حيض: قال تعالى في سورة البقرة الآية (٢٢٨): {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، والقروء: هو الحيض.
وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المستحاضة:"تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها التي كانت تحيضُ فيها، ثم تغتسلُ وتتوضأ عند كلِّ صلاةٍ، وتصوم وتصلي"، وهو حديث حسن لشواهده (١).
[٣ - عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض]
قال تعالى في سورة الطلاق الآية (٤): {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}.
٤ - عدة التي مات عنها زوجها: قال تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٤): {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.
هذا في غير الحامل، وإن كانت حاملًا فالبوضع.
لحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها، وهي حُبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعككٍ، فأبت أن تنكحهُ، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"انكحي"، وهو حديث صحيح (٢).
(١) أخرجه أبو داود رقم (٢٩٧)، والترمذي رقم (١٢٦)، وابن ماجه رقم (٦٢٥)، والدارمي (١/ ٢٠٢)، والبيهقي (١/ ١١٦، ٣٤٧) من طريق شريك عن أبي اليقظان عنه. قال الترمذي: "هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان" وضعفهما الألباني - رحمه الله - في "الإرواء" (١/ ٢٢٥)، ولكنه صحَّحَ الحديثَ لشواهدِهِ. (٢) أخرجه البخاري رقم (٥٣١٨)، ومسلم رقم (١٤٨٥).