١ - تعريفها: العَقيقة: بفتح العين المهملة، اسم لما يذبح عن المولود.
٢ - حكمها: العقيقة مستحبة عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مع الغلام عقيقةٌ فأَهْرِيقوا عنه دمًا، وأميطُوا عنه الأذى"(١).
٣ - ما يذبح عن الغلام والبنت: يذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة.
عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان، وعن الجارية شاة"، وهو حديث صحيح (٢).
مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان.
[٤ - وقت الذبح للعقيقة، والتسمية للمولود وحلق رأسه]
عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغلام مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذبحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويحلق رأسهُ"، وهو حديث صحيح (٣).
٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة:
عن أبى رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا - رضي الله عنه - قالت: يا رسول الله، ألا أعُقُّ عن ابني بدم؟ قال:"لا، ولكن احْلِقِي شعره، وتَصدَّقِي بوزنه من الوَرِق على الأوقاص، أو على المساكين"، وهو حديث حسن (٤).
الأوقاص: هم أهل الصفة.
(١) أخرجه البخاري (٩/ ٥٩٠ رقم ٥٤٧٢)، وغيره. (٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٩٦ رقم ١٥١٣)، وقال: حديث حسن صحيح. (٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٠ رقم ٢٨٣٨)، والترمذي (٤/ ١٠١ رقم ١٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٢٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٥)، وغيرهم. (٤) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٤).