وأحاديث منها: ما رواه جابر - رضي الله عنه - قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء"(١).
هم سواء: أي يستوون في فعل المعصية والإثم.
٢ - يحرمُ بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ:
عن مالك بن أوسٍ أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمرُ بن الخطاب يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذَ منه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمرُ بالتمر ربًا إلا هاء وهاء"(٢).
إلا هاء وهاء: فيه لغتان: المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، وأصله هاك. فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه خذ هذا، ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة، ويقال بالكسر أيضًا.
عن عبادة بن الصامت قال: "إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٢١٩ رقم ١٠٦/ ١٥٩٨). (٢) أخرجه البخاري (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧٤)، ومسلم (٣/ ١٢١٠ رقم ٧٩/ ١٥٨٦) وغيرهما.