وكتوكيله - صلى الله عليه وسلم - في استيفاء الحد، كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وزيد بن خالد الجهني وفيه:"واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْها"، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بهما رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فرجمت (١).
وكتوكيله في حفظ زكاة رمضان كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"وكلني رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان"(٢).
وأجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى؛ إذ ليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.
[٣ - بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل]
عن عروة البارقي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهُ دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به
(١) أخرجه البخاري (٥/ ٣٠١ رقم ٢٦٩٥ و ٢٦٩٦)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ٢٥/ ١٦٩٧/ ١٦٩٨)، وغيرهما. (٢) أخرجه البخاري (٤/ ٤٨٧ رقم ٢٣١١).