عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد"(١).
[٦ - يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر]
عن وائل بن حجر قال: جاء رجلٌ من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكنديُّ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي:"ألك بينة؟ " قال: لا، قال:"فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال:"ليس لك منه إلا ذلك"، فانطلق ليحلف: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر:"أما لَئِنْ حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض"(٢٩).
[٧ - لا تقبل شهادة من ليس بعدل]
لقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (٢): {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهد، أو بتزكية عدلين له عنده.
وحد العدالة أن يكون محترزًا عن الكبائر غير مصر على الصغائر ولا فاعلًا ما يخل بالمروءة، وهي: ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي: حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة.
[٨ - لا تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة، والمتهم، والقانع لأهل البيت]
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغِمْرِ على أخيه، وَرَدَّ شهادة القانِع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم"، وهو حديث حسن (٣).
الغمر: بكسر المعجمة، وسكون الميم بعدها راء مهملة: الحقد: أي لا تقبل شهادة العدو على العدو. القانع: الأجير الذي ينفق عليه أهل البيت.
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣٧ رقم ٣/ ١٧١٢). (٢) أخرجه مسلم (١/ ١٢٣ رقم ٢٢٣/ ١٣٩). (٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٦٠٠)، وغيره.