مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته.
١١ - لا يجوز بيع السِّنُّور:
عن أبي الزبير - رضي الله عنه - قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (١).
[١٢ - لا يجوز بيع الدم]
عن أبي جحيفة قال:"رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور"(٢).
١٣ - لا يجوز بيع عَسْب الفحل:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل"(٣).
[١٤ - لا يجوز بيع فضل الماء]
عن أياس بن عبد:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء"، وهو حديث صحيح (٤).
وعن أبي هريرة مرفوعَا بلفظ:"لا يُمنع فضلُ الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ"(٥)، وفي لفظ لمسلم (٦): "لا يُبَاعُ فضلُ الماء؛ ليباعَ به الكلأُ".
[١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاةِ، وعن بيع الغرر"(٧).
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩). (٢) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٨). (٣) أخرجه البخاري (٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٤). (٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٥١ رقم ٣٤٧٨)، والنسائي (٧/ ٣٠٧ رقم ٤٦٦٢)، والترمذي (٣/ ٥٧١ رقم ١٢٧١) وقال: حديث حسن صحيح. (٥) أخرجه البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٦/ ١٥٦٦). (٦) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٨/ ١٥٦٦). (٧) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ٤/ ١٥١٣).