شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه" (١).
[٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع]
عن معن بن يزيد قال: بايعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي، وخطب عَليَّ فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي - يزيدُ - أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: واللّه ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لكَ ما نويْتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذْتَ يا مَعْنُ" (٢).
ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.
* * *
(١) أخرجه البخاري (٦/ ٦٣٢ رقم ٣٦٤٢)، وغيره. (٢) أخرجه البخاري (٣/ ٢٩١ رقم ١٤٢٢).