[الباب الرابع الأشربة]
[١ - كل مسكر خمر وكل مسكر حرام]
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ مُسكرٍ خمر، وكل مسكرٍ حرام" (١).
[٢ - ما أسكر كثيره فقليله حرام]
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسكر حرامٌ، وما أَسْكَر منه الفَرْقُ، فملء الكَفِّ منه حرام"، وهو حديث صحيح (٢).
الفرق: بسكون الراء: مكيال يساوي في المدينة (٣) صيعان أي يساوي (١٢.٦١٧) لترًا.
[٣ - يجوز الانتباذ في جميع الآنية]
عن بُريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كنتُ نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاءٍ غير ألَّا تشربُوا مسكرًا" (٣).
[٤ - لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين]
عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى أن يُنبذ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونهى أن يُنبذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا" (٤).
٥ - يحرم تخليلُ الخمر:
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الخمرِ تُتّخَذُ خَلًا؟ فقال: "لا" (٥).
[٦ - ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه]
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنقعُ له الزبيب، فيشربُهُ اليوم والغَدَ وبعد الغد إلى مساء الثالثةِ، ثم يَأمرُ به فيُسْقَى أو يُهْراقُ" (٦).
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٧ رقم ٧٤/ ٢٠٠٣)، وغيره.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٩١ رقم ٣٦٨٧)، والترمذي (٤/ ٩٣/ ١٨٦٦)، وقال: حديث حسن، وغيرهما.
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٦٥/ ٩٧٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٠/ ٦٧ رقم ٥٦٠١)، ومسلم (٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩/ ١٩٨٦)، وغيرهما.
(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١١/ ١٩٨٣) وغيره.
(٦) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٩ رقم ٨١/ ٢٠٠٤)، وغيره.