حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطولُها، وهو حديث صحيح (١).
١٧ - وجوبُ متابعةِ الإمام، والنهيُ عن مسابقته:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"إنما جعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمدُ، وإذا سجد، فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أَجمعون، وأقيموا الصفَّ في الصلاة، فإنَّ إقامة الصفِّ من حُسْنِ الصلاة"، وهو حديث صحيح (٢).
* قلت: أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى جالسًا فصلوا جُلُوسًا"، حديث منسوخ.
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أمر رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - أبا بكرٍ أن يُصَلِّي بالناس في مرضهِ فكان يصلي بهم.
قال عروةُ: فوجدَ رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - في نفسه خِفَّةً فخرجَ، فإذا أبو بكر يؤمُّ الناسَ، فلما رآهُ أبو بكرٍ استأخرَ فأشار إليه أن كما أنتَ، فجلس رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - حِذَاءَ أبي بكر إلى جنبهِ، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، والناس يصلُّونَ بصلاةِ أبي بكر"، وهو حديث صحيح (٣).
* عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أيها الناسُ إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالقعود، ولا بالانصراف"، وهو حديث صحيح (٤).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أما يخشى أحَدُكم إذا رفَعَ رأسَهُ قبل الإمامِ، أن يُحوّلَ اللّهُ رأسَهُ رأسَ حمار، أو يُحوّلَ اللّه صورَتَه صورةَ حمارٍ؟ "، وهو حديث صحيح (٥).
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥)، ومسلم رقم (٤٥٤)، والنسائي (٢/ ١٦٤)، وابن ماجة رقم (٨٢٥). (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٠)، والبخاري رقم (٧٢٢)، ومسلم رقم (٤١٤). (٣) أخرجه البخاري رقم (٦٨٣)، ومسلم رقم (٩٧/ ٤١٨). (٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٢)، ومسلم رقم (٤٢٦). (٥) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٤)، والبخاري رقم (٦٩١)، ومسلم رقم (٤٢٧)، وأبو داود رقم (٦٢٣)، والترمذي رقم (٥٨٢)، والنسائي (٢/ ٩٦)، وابن ماجة رقم (٩٦١).