الصديقَ فقلت: إن شئتَ زوجتك حفصة بنت عمر، فصمتَ أبو بكر فلم يرجع إليَّ شيئًا وكنتُ أوجدَ عليه مني على عثمان، فلبثتُ لياليَ ثم خطبها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنكحْتُها إياه، فلقيني أبو بكر، فقال: لعلكَ وجدتَ عليَّ حينَ عرضتَ عليَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمرُ: قلتُ: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجعَ إليك فيما عرضتَ عليَّ إلَّا أني كنتُ علمتُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قبِلتُها"، وهو حديث صحيح (١).
٧ - تخطب الصغيرة إلى وليها: عن عروة أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خطبَ عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوكَ، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال"، وهو حديث صحيح (٢).
[٨ - تحرم الخطبة على الخطبة]
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبةِ الرجل حتى يتركَ الخاطِبُ قَبْلَه، أو يأذن له الخاطب"، وهو حديث صحيح (٣).
[٩ - تحرم الخطبة في العدة من وفاة، أو من طلاق بائن، أو من طلاق رجعي]
عن فاطمة بنت قيس، قالت: إنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُكنى ولا نفقةً، قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حَلَلْت فآذِنِيني" فأذَنْتُهُ، فخطبها معاوية، وأبو جهم، وأسامةُ بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أما معاويةُ فرجلٌ تَرِبٌ لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضرَّاب للنساء، ولكن أسامة" فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "طاعَةُ الله وطاعَةُ رسولِهِ"، قالت: "فتزوجْتُهُ فاغتبطتُ"، وهو حديث صحيح (٤).
[١٠ - يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة، أو من طلاق بائن]
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٥): {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَة
(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٢٢)، (٢) أخرجه البخاري رقم (٥٠٨١). (٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٥٣)، والبخاري رقم (٥١٤٢)، والنسائي (٦/ ٧٣). (٤) أخرجه أحمد (٦/ ٤١٢)، ومسلم رقم (١٤٨٠)، وأبو داود رقم (٢٢٨٤)، والترمذي رقم (١١٨٠)، والنسائي (٦/ ٧٥).