يقع الطلاق بالكناية مع النية؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - أنَّ ابنةَ الجون لما أُدْخِلَتْ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها:"عُذتِ بعَظيم، الحقي بأهلك"، وهو حديث صحيح (١).
وفي حديث تخلف كعبِ بن مالك لما قيل له: إن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يأمركَ أن تعتزل امرأتك، فقال: أُطَلّقُها أم ماذا أفعل؟، قال: بل اعتزلها فلا تقربنَّها، فقال لامرأته: الحقي بأهلك"، وهو حديث صحيح (٢).
فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقًا مع القصد، ولا تكون طلاقًا مع عدمه.