عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كُلُّ ذي نابٍ من السباع، فأكْلُه حرامٌ"(١).
[ب - كل ذي مخلب من الطير]
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كُل ذي مخلب من الطير"(٢).
[ج - الحمر الإنسية (الأهلية)]
عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُلْقي لحوم الحُمُر الأهلية؛ نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله" (٣).
[د - الجلالة قبل الاستحالة]
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها"، وهو حديث صحيح (٤).
الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصل الجلة البعر، فاستعير لغيره.
[(هـ) الكلب]
لا خلاف في ذلك يعتد به، وهو من السباع، يأكل الجيف، وقد نهى عن أكل ثمنه، كما في حديث أبى مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (٥).
مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا؛ لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين.
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤، رقم ١٥/ ١٩٣٣)، وغيره. (٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٦/ ١٩٣٤). (٣) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٦)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٣١/ ١٩٣٨)، وغيرهما. (٤) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٨ رقم ٣٧٨٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٩)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٤)، وقال: حديث حسن غريب. (٥) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٩/ ١٥٦٧).