عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من لطمَ مملوكَه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه"(١).
٧ - حكم من مَثَّل بمملوكه:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: جارية له يا رسول اللّه، فقال:"ويحَكَ ما لَكَ؟ "، قال: شر، أبصر لسيده جارية له قفار، فجبَّ مذاكيره، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "عليَّ بالرجل" فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبْ فأنتَ حرٌّ"، فقال: يا رسول اللّه على من نصرتي؟ قال:"على كل مؤمن"، أو قال:"كل مسلم"، وهو حديث حسن (٢).
٨ - حكم من أعتق عبدًا له فيه شركاء:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شقصًا له من عبدٍ - أو شركًا، أو قال: نصيبًا - وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق"(٣).
[٩ - بيان أن الولاء لمن أعتق]
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال لها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "ابتاعي فَأَعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق" قال: ثم قام رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ما بال أناسٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللّه فليس له، وإن شرط مائةَ مرة، شرط الله أحق وأوثق"(٤).
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٧٨ رقم ٢٩/ ١٦٥٧)، وغيره. (٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٥٤ رقم ٤٥١٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٤ رقم ٢٦٨٠). (٣) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٢ رقم ٢٤٩١)، ومسلم (٢/ ١١٣٩ رقم ١/ ١٥٠١)، وغيرهما. (٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٨٧ رقم ٢٥٦١)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ٦/ ١٥٠٤).