فرع (٦): جواز وضوءِ وغُسْلِ الرجلِ والمرأةِ من إناءٍ واحدٍ:
لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنتُ أغتسل أنا ورسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ - بيني وبينه - واحدٍ، فيبادِرُني حتى أقول: دَعْ لي، دَعْ لي، قالت: وهُمَا جُنُبَانِ (١).
ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأةُ من نسَائه يغتسلان من إناءٍ واحدٍ - زاد مسلم ووهبٌ عن شعبة - من الجنابةِ (٢).
فرع (٧): جوازُ وضوءِ وَغُسْلِ الرجل من فَضْلِ طهورِ المرأة:
لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان يغْتَسِلُ بِفَضْلِ ميمونَةَ - رضي الله عنها -" (٣).
ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواجِ النبي - صلى الله عليه وسلم - في جَفْنَةٍ، فجاء يغتسلُ منها، فقالت: إني كنتُ جُنبًا، فقال: "إن الماءَ لا يجْنبُ"، وهو حديث صحيح (٤).
وأما حديث الحَكَم بن عمرو الغفاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يتوضَأَ الرجلُ بفضل طهورِ المرأة"، فهو حديث صحيح (٥).
لكنه محمولٌ على نهي التنزيه؛ بقرينة أحاديثِ الجوازِ الكثيرة؛ والتي منها حديثُ ابن عباس الآنفُ الذكرِ، انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٠٠) و"المجموع" (٢/ ١٩١).
فرع (٨): الطهارةُ من الحَدَث لا تصحُّ إلا بالماء، أو بالتراب عند فَقْدِ الماءِ، ولا تغني المائعاتُ كالنبيذُ وغيرهِ في الطهارة:
لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٦) "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيدًا طَيّبًا"، فهذا نصٌّ في الانتقال إلى الترابِ عند عدمِ الماء.
• ولحديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الصعيدَ الطيِّبَ
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦١)، ومسلم رقم (٤٦/ ٣٢١)، واللفظ لمسلم.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٦٤).
(٣) أخرجه مسلم (١/ ٢٥٧ رقم ٤٨/ ٣٢٣).
(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٥٥ رقم ٦٨)، والنسائي (١/ ١٧٣ رقم ٣٢٥)، والترمذي (١/ ٩٤ رقم ٦٥)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٠، ٣٧١).
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ٦٦)، وأبو داود رقم (٨٢)، والترمذي رقم (٦٤)، وابن ماجه رقم (٣٧٣)، والدارقطني (١/ ٥٣)، والبيهقي (١/ ١٩١).